بناء على ما نصت عليه المادة ثلاثون من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426ه وتعديلاته (لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمارس نشاط توظيف السعوديين أو نشاط استقدام العمال أو نشاط الإسناد مالم يكن مرخصاً له بذلك من الوزارة، وتحدد لائحة نظام العمل ضوابط ممارسة كل من هذه الأنشطة وشروط منح الترخيص لكل منهما وتجديده، والتزامات المرخص له وقواعد عدم تجديد الترخيص أو الغائه والاثار المترتبة على ذلك ،وغير ذلك مما يكون ضرورياً من الشروط والضوابط لضمان حسن سير العمل بها ). عملت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحد من الممارسات السلبية في سوق العمل، بوضع ضوابط لضمان الالتزام بالأطر القانونية والتنظيمية التي تحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وتنظم عملية الإعلان عن توظيف العمالة المساندة بما يحفظ لهم حقوقهم، وقد تم إصدار هذه الضوابط استناداُ إلى الآتي:
نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1426ه وتعديلاته.
المادة السابعة والخمسون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية ملحق رقم (4) الصادرة بالقرار الوزاري رقم 115921 وتاريخ 19/08/1446هـ.