هي الجهة المعنية بحالات العنف الأسري وحماية الطفل في المملكة العربية السعودية، وقد أولت الإدارة جهودها لتكون في مستوى التطلعات التي ساقتها رؤية المملكة ٢٠٣٠
أنشئت الإدارة العامة للحماية الأسرية في 1/3/1435هـ، وهي إحدى الإدارات التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضمن وكالة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، وهي الإدارة المعنية فنياً بتطوير اللوائح والأنظمة والتشريعات الخاصة بالعنف الاسري؛ كما أنشأت تبعاً لها مراكز الحماية الأسرية في عام 1429هـ، وهي مراكز مخصصة للاستجابة لحالات العنف الأسري في مناطق المملكة.
ترتبط الإدارة العامة بالوكالة المساعدة للأسرة والتوجيه الاجتماعي.
إنشاء قاعدة بيانات ومعلومات عن ظاهرة العنف التي يتعرض لها بعض أفراد المجتمع؛ ووضع قواعد وسياسات ومعايير العمل في المراكز والدور؛ ومتابعة تطبيقها بعد الموافقة عليها، ودراسة المشكلات الاجتماعية التي تؤدي إلى العنف والإيذاء في المجتمع السعودي بالتنسيق مع المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية.
مركز بلاغات العنف الأسري 1919 هو مركز لتلقي بلاغات العنف والإيذاء داخل نطاق الأسرة، ويقوم المركز باستقبال الاتصالات من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع من خلال أخصائيات نفسية واجتماعيات مدربات ومؤهلات، للتعامل مع حالات العنف الأسري.
حيث يتم تصنيف البلاغات الواردة حسب مؤشرات ومقاييس عالمية يتم بناءٌ عليها التواصل بشكل مباشر مع الجهات الأمنية ومراكز الحماية لمباشرة البلاغات وتقديم الحماية للحالات على مستوى المملكة.
الرقم المجاني لمركز البلاغات 1919 – البريد الإلكتروني – الفاكس – منصة إكس – وسائل التواصل الاجتماعي
تهدف خدمة الإبلاغ عن العنف الأسري إلى تمكين المواطنين والمقيمين من الوصول إلى المساعدة في حال تعرضهم أو أي شخص آخر للإيذاء بالاتصال على الخط الساخن لمركز بلاغات العنف 1919.
الاتصال على مركز بلاغات العنف الأسري من خلال الرقم المجاني (1919) والذي يستقبل البلاغات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو بإرسال بريد إلكتروني إلى 1919@hrsd.gov.sa أو عبر تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
يوجد نظام لحماية الطفل صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/14) بتاريخ 3 /2 / 1436 الموافق 25 /11 /2014 م وتضمن النظام ما يلي: الفصل الأول: التعريفات، والأهداف، وحالات الإيذاء، والإهمال. (العبارات والألفاظ الواردة بالنظام، أهداف النظام، الحالات التي تعد إيذاءً أو إهمالاً إذا تعرض الطفل لواحدة منها، الحالات التي يعد الطفل معرضًا خلالها لخطر الانحراف حال تعرض الطفل لواحدة منها) الفصل الثاني: حق الطفل في الحماية. الفصل الثالث: المحظورات المتصلة بحماية الطفل. الفصل الرابع: حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه. الفصل الخامس: الإبلاغ والنظر في مخالفة النظام، ولائحته. كما ان هنالك لائحة تنفيذية لنظام حماية الطفل تم تحديثها في تاريخ 23/11/1445هـ
يقوم القطاع الخيري بدور هام، ومؤثر في محاولة الحد من حالات العنف الأسري منها:
مركز بلاغات العنف الأسري يتعامل مع كافة بلاغات العنف الأسري داخل نطاق الأسرة سواء من المواطنين أو المقيمين من (النساء – الأشخاص ذوي الإعاقة – كبار السن) كما يستقبل بلاغات العنف ضد الأطفال سواء كان داخل او خارج نطاق الأسرة.
يستقبل مركز بلاغات العنف الأسري جميع البلاغات الواردة إليه على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
قرار وزاري تحديث اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء رقم 160142 وتاريخ 23 / 11 / 1445هـ
قرار وزاري تحديث اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل رقم 160143 وتاريخ 23/11/1445هـ